قلت : أرأيت إن
حلف أن لا يسكن دار فلان هذه ، [ ص: 604 ] فباعها فلان أيحنث إن سكن أم لا ؟
قال : أرى أن لا يسكن هذه الدار إذا سماها بعينها وإن خرجت من ملك واحد بعد واحد إلا أن يكون أراد ما دامت في ملك المحلوف عليه فإن سكن حنث فهذا حين حلف أن لا يسكن دار فلان هذه فإن كان أراد أن لا يسكن هذه الدار فلا يسكنها أبدا فإن سكنها حنث . قال : وإن كان إذا أراد ما دامت لفلان فإن خرجت من ملك فلان فلا بأس عليه في سكناها .
قلت : فإن
قال والله لا أسكن دار فلان فباعها فلان ؟
قال : أرى أنه لا يحنث إن سكنها إلا أن يكون نوى أن لا يسكنها وإن خرجت من ملكه .
قلت : أرأيت إن
حلف أن لا يسكن دار فلان فسكن دارا بين فلان ورجل آخر أيحنث أم لا ؟
قال : نعم يحنث لأني سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في رجل قال لامرأته أنت طالق إن كسوتك هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعا فكساها أحدهما أنها قد طلقت عليه .