الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه أو لا يأذن لامرأته أن تخرج قلت : أرأيت إن
حلف أن لا تخرج امرأته من الدار إلا برأيه فأذن لها حيث لا تسمع فخرجت بعد الإذن أيحنث أم لا ؟
قال : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن رجل حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه ، فسافر فخاف أن تخرج بعده فقال : اشهدوا أني قد أذنت لها إن خرجت فهي على إذني ، فخرجت قبل أن يأتيها الخبر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما أراه إلا قد حنث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس الذي أراد ولم أسمعه أنا من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولكن بلغني ذلك عنه وهو رأيي وكذلك مسألتك