قلت : أرأيت إن
حلف لامرأته أن لا تخرج إلا في عيادة مريض فخرجت من غير أن يأذن لها إلى الحمام أو إلى غير ذلك أيحنث أم لا ؟
قال : لا يحنث في رأيي لأن الزوج لم يأذن لها إلى حيث خرجت إلا أن يعلم بذلك فيتركها ، فإن هو حين يعلم بذلك لم يتركها فإنه لا يحنث .
قلت : وإن لم يعلم حتى فرغت من ذلك ورجعت قال : لا حنث عليه في رأيي .
قال
سحنون : وقد ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة شيئا مثل هذا أنه حانث في العيادة إذا أقرها لأنه قد كان يقدر على ردها فلما تركها كأنه أذن لها في خروجها