صفحة جزء
قال : وقال مالك فيمن أدرك من صلاة الإمام ركعة في الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يقرأ خلف الإمام بأم القرآن وحدها فإذا سلم الإمام وقام يقضي ما فاته يقرأ بأم القرآن وسورة ، فإذا ركع وسجد جلس فتشهد لأن ذلك وسط صلاته والذي جلس مع الإمام لم يكن له ذلك بجلوس إنما حبسه الإمام في ذلك الجلوس ، فإذا قام من جلسته التي هي وسط صلاته قرأ بأم القرآن وسورة ثم يركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ بأم القرآن وحدها ثم يرجع ويسجد ويتشهد ويسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية