قلت : أرأيت لو أن رجلا
حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو قميص أو قباء أو ملحفة فأتزر به أو لف به رأسه ، أو طرحه على منكبيه أيكون حانثا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ وهل يكون هذا لبسا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن رجل حلف بطلاق امرأته ألبتة أن لا يلبس لها ثوبا فأصابته هراقة الماء فقام من الليل فتناول ثوبا عند رأسه فإذا هو ثوب امرأته وهو لا يعلم فوضعه بيديه على مقدم فرجه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى هذا لبسا . فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فلو أداره عليه ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو أداره عليه لرأيته لبسا فأما مسألتك فأراه لباسا وأراه حانثا وما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا