الرجل يحلف أن لا يركب دابة رجل فيركب دابة عبده قلت : أرأيت لو أن رجلا
حلف أن لا يركب دابة رجل فركب دابة لعبده أيحنث أم لا ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في العبد يشتري أرقاء لو اشتراهم سيده لعتقوا عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعتقون على سيدهم فإن كان العبد هو الذي اشتراهم لنفسه فإنهم أحرار على السيد إذا كانوا ممن يعتقون على السيد فمسألتك مثل هذا عندي أنه حانث إلا أن يكون للحالف نية لأن ما في يدي العبد لسيده . ألا ترى أن ما في يديه من الأرقاء الذين يعتقون على السيد أنهم أحرار قبل أن يأخذهم منه السيد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا حنث عليه في دابة عبده . ألا ترى أنه لو ركب دابة لابنه كان يجوز له اعتصارها لم يحنث فكذلك هذا