الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة رجل فأعطاه إياها غير الرجل قلت : أرأيت لو أن رجلا
حلف أن لا يبيع لفلان شيئا ، وأن المحلوف عليه دفع إلى رجل سلعة ليبيعها ، فدفعها هذا الرجل إلى الحالف ليبيعها له ولم يعلم الحالف أنها للمحلوف عليه ، فباعها أيحنث أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إن كان الذي دفع السلعة إلى الحالف من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته فإني أرى أنه قد حنث لأني سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته من رجل فباعها من غيره فإذا هذا المشتري إنما اشتراها للمحلوف عليه .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان المشتري من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته فأراه حانثا وإلا فلا حنث عليه . قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : إنه قد يقدم إليه وقال له الحالف : إن علي يمينا أن لا أبيع من فلان فقال المشتري : إنما اشتريت لنفسي فباعه على ذلك فلما وجب البيع قال المشتري : ادفع السلعة إلى فلان المحلوف عليه فإني إنما اشتريتها له .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لزمه البيع .
قلت : فإن الحالف يقول : فإني قد تقدمت إليه في ذلك ؟
قال : لا ينفعه ذلك ، قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أترى عليه الحنث ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان المشتري من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته فقد حنث ولم ير ما يقدم إليه ينفعه .
قال : فقلت
لابن القاسم ما معنى قوله من سبب المحلوف أو من ناحيته ؟
قال : الصديق الملاطف أو من هو في عياله أو هو من ناحيته ولم يفسره لنا هكذا ولكنا علمنا أنه هو كذا