قلت : أرأيت إن
حلف رجل لغريم له أن لا يفارقه حتى يستوفي منه حقه فأخذ منه حقه فلما افترقا أصاب بعضها نحاسا أو رصاصا أو نقصا بين نقصانها أيحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : هو حانث لأني سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ليقضينه حقه إلى أجل ، فيقضيه حقه ثم يذهب صاحب الحق بالذهب فيجد فيها زائفا أو ناقصا بين نقصانها فيأتي به بعد ذلك وقد ذهب الأجل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أراه حانثا لأنه لم يقضه حقه حين وجد فيما اقتضى نقصانا أو زائفا قلت : وكذلك إن استحقها مستحق ؟
[ ص: 612 ] قال : نعم ، يحنث في رأيي .
قلت : أرأيت إن أخذ بحقه عرضا من العروض ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان عرضه ذلك يساوي ما أعطاه به وهو قيمته لو أراد أن يبيعه باعه لم أر عليه شيئا ثم استثقله وقوله الأول أعجب إلي إذا كان يساوي .