صفحة جزء
الرجل يحلف أن لا يهب لرجل شيئا فيعيره أو يتصدق عليه قلت : أرأيت إن حلف رجل أن لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة أيحنث أم لا ؟

قال : قال مالك : في كل ما ينفع به الحالف المحلوف عليه أنه يحنث ، كذلك قال مالك : وكل هبة كانت لغير الثواب فهي على وجه الصدقة

التالي السابق


الخدمات العلمية