الرجل يحلف أن لا يهب لرجل شيئا فيعيره أو يتصدق عليه قلت : أرأيت إن
حلف رجل أن لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة أيحنث أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في كل ما ينفع به الحالف المحلوف عليه أنه يحنث ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكل هبة كانت لغير الثواب فهي على وجه الصدقة