صفحة جزء
الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكسو امرأته فأعطاها دراهم اشترت بها ثوبا أيحنث أم لا ؟

قال : نعم ، يحنث عند مالك ، وقد بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حلف أن لا يكسو امرأته فافتك لها ثيابا كانت رهنا قال مالك : أراه حانثا .

قال ابن القاسم : وقد عرضت هذه المسألة على مالك فأنكرها وقال امحها وأبى أن يجيب فيها بشيء .

قال ابن القاسم : ورأيي فيها أنه ينوي فإن كانت له نية أن لا يهب لها ثوبا ولا يبتاعه لها فلا أرى عليه شيئا ، وإن لم يكن له نية رأيته حانثا وأصل هذا عند مالك إنما هو على وجه المنافع والمن

التالي السابق


الخدمات العلمية