الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته قلت : أرأيت لو أن رجلا
حلف أن لا يكسو امرأته فأعطاها دراهم اشترت بها ثوبا أيحنث أم لا ؟
قال : نعم ، يحنث عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عن رجل
حلف أن لا يكسو امرأته فافتك لها ثيابا كانت رهنا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أراه حانثا .
قال
ابن القاسم : وقد عرضت هذه المسألة على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فأنكرها وقال امحها وأبى أن يجيب فيها بشيء .
قال
ابن القاسم : ورأيي فيها أنه ينوي فإن كانت له نية أن لا يهب لها ثوبا ولا يبتاعه لها فلا أرى عليه شيئا ، وإن لم يكن له نية رأيته حانثا وأصل هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنما هو على وجه المنافع والمن