قال
ابن القاسم : ولقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يحلف للرجل بالطلاق أو بالعتاق في حق عليه ليقضينه إلى أجل يسميه إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت صاحب الحق قبل أن يحل الأجل فتريد الورثة أن يؤخروه بذلك أترى ذلك له مخرجا ؟
قال : نعم ، ونزلت هذه
بالمدينة فقال فيها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل ما قلت لك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو
كان له ولد صغار لم يبلغ أحد [ ص: 616 ] منهم فأوصى إلى وصي وليس عليه دين فأخره الوصي قال : ذلك جائز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإذا كان عليه دين أو كان له ولد كبار لم أر ذلك للوصي لأنه حينئذ إنما يؤخره في مال ليس يجوز قضاؤه فيه .
قلت : أيجوز أن يؤخر الغرماء ولا يحنث ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، أرى فيه ذلك جائزا إذا كان دينهم لا يسعه مال الميت وأبرءوا ذمة الميت