قال
ابن القاسم : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16741ابن دينار أن
رجلا كان له يتيم وكان يلعب بالحمامات وأن وليه حلف بالطلاق وليذبحن حماماته وهو في المسجد أو في موضع من المواضع ، فقام مكانه حين حلف ومعه جماعة إلى موضع الحمامات ليذبحها فوجدها ميتة كلها ، كان الغلام قد سجنها فماتت وظن وليه حين حلف أنها حية فأخبرني أنه لم يبق عالم
بالمدينة إلا رأى أنه لا حنث عليه لأنه لم يفرط وإنما حلف على وجه إن أدركها حية ورأى أهل
المدينة أن ذلك وجه ما حلف عليه .
قال
ابن القاسم وهو رأيي .
قلت : أرأيت إن
حلف ليضربن فلانا بعتق رقيقه فحبست عليه الرقيق ومنعته من البيع ليبرأ ويحنث ، فمات المحلوف عليه والحالف صحيح ؟
قال : إن لم يضرب لذلك أجلا فالرقيق أحرار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حين مات المحلوف عليه من رأس المال إن كان المحلوف
[ ص: 617 ] عليه قد حيي قدر ما لو أراد أن يضربه ضربة .
قلت : فإن مات المحلوف عليه وقد كان حيا قدر ما لو أراد أن يضربه ضربة فمات المحلوف عليه والحالف مريض فمات الحالف من مرضه ذلك .
قال : أرى أنهم يعتقون من الثلث لأن الحنث وقع والحالف مريض . وكل حنث وقع في مرض ، فهو من الثلث إن مات الحالف من ذلك المرض وكل حنث وقع في الصحة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فهو من رأس المال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا مات الحالف قبل الأجل فلا حنث عليه لأنه كان على بر