قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن
حلف رجل بعتق رقيقه أو طلاق امرأته ليقضين فلانا حقه إلى رمضان ، فمات في رجب أو في شعبان الحالف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فلا حنث عليه في رقيقه ولا في نسائه لأنه مات على بر . قال : وأخبرني من أثق به وهو
سعيد بن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال مثله .
قلت : فإن لم يقض ورثة الميت ذلك الحق إلا بعد الأجل أيكون الميت حانثا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يحنث ، وهو حين مات حل أجل الدين . قال : وإنما اليمين هاهنا على التقاضي عجل ذلك أو أخره فقد سقط الأجل وليس على الورثة يمين ولا حنث في يمين صاحبهم