ما جاء فيمن
عجزه الوضوء أو نسي بعض وضوئه أو غسله قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن توضأ ففرغ من بعض الوضوء وبقي بعضه فقام لأخذ الماء فقال : إن كان قريبا فأرى أن يبني على وضوئه وإن تطاول ذلك وتباعد أخذه الماء وجف وضوءه فأرى أن يعيد الوضوء من أوله .
قال
ابن القاسم : أيما
رجل اغتسل من جنابة أو حائض اغتسلت فبقيت لمعة من أجسادهما لم يصبها الماء أو توضأ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى الوقت ، قال : إن كان إنما ترك اللمعة عامدا أعاد الذي اغتسل غسله والذي توضأ وضوءه وأعادوا الصلاة وإن كانوا إنما تركوا ذلك سهوا فليغسلوا تلك اللمعة وليعيدوا الصلاة ، فإن لم يغسلوا ذلك حين ذكروا ذلك فليعيدوا الوضوء والغسل وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
سحنون وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن في
تبعيض الغسل مثل ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب في الذي ترك رأسه ناسيا في الغسل ، مثل ذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 125 ] في
الذي ينسى أن يمسح برأسه فذكره وهو في الصلاة وفي لحيته بلل ، قال : لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل ، قال : ولكن ليأخذ الماء لرأسه وليبتدئ الصلاة بعدما يمسح برأسه .
قلت : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يأمر بأن يغسل رجليه بعدما يمسح برأسه ؟
قال : إن كان ناسيا وخف وضوءه فلا يكون عليه إلا مسح رأسه .