صفحة جزء
[ ص: 3 ] طلاق السنة قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم : هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد ؟

قال : نعم ، كان يكرهه أشد الكراهية ، ويقول : طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع ، ثم يتركها حتى يمضي لها ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقا فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج وبانت من زوجها الذي طلقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية