[ ص: 3 ] طلاق السنة قال
سحنون قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16337لعبد الرحمن بن القاسم : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن
يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد ؟
قال : نعم ، كان يكرهه أشد الكراهية ، ويقول :
طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع ، ثم يتركها حتى يمضي لها ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقا فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج وبانت من زوجها الذي طلقها .