قلت : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن
يطلق الرجل امرأته في طهر قد جامعها فيه أم لا ؟
قال : نعم كان يكرهه ويقول : إن طلقها فيه فقد لزمه .
قلت : وتعتد بذلك الطهر الذي طلقها فيه ؟
قال : نعم قلت : وإن لم يبق منه إلا يوم واحد ؟
قال : نعم ، إذا بقي من ذلك الطهر شيء ثم طلقها فيه وقد جامعها فيه اعتدت به في أقرائها في العدة ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يعتد به ولا يؤمر برجعتها كما يؤمر
الذي يطلق امرأته وهي حائض قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد في امرأة طلقت ثم حاضت قالا : يعتد بذلك الطهر
[ ص: 4 ] وإن لم تمكث إلا ساعة أو يوما حتى تحيض قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، نحوه
أشهب عن بعض أهل العلم عن
الحسن بن عمارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال : من أراد أن يطلق للسنة فليطلق امرأته طاهرا في غير جماع تطليقة ، ثم ليدعها فإن أراد أن يرتجعها فذلك له فإن حاضت ثلاث حيض كانت بائنا ، وكان خاطبا من الخطاب ، فإن الله تبارك وتعالى يقول : {
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وإن أراد أن يطلقها ثلاثا فليطلقها طاهرا تطليقة في غير جماع ثم ليدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة أخرى ثم ليدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فهذه ثلاث تطليقات وحيضتان ، وتحيض أخرى فتنقضي عدتها .
أشهب عن
القاسم بن عبد الله أن
يحيى بن سعيد حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة كما أمر الله تعالى فليطلقها إذا طهرت من حيضها طلقة واحدة قبل أن يجامعها ، ثم لتعتد حتى تنقضي عدتها ، فتحيض ثلاث حيض ، فإذا هو فعل ذلك فقد طلقها كما أمره الله فإنه لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو يملك الرجعة ما لم تحض ثلاث حيض
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس أن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار حدثه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قرأ {
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } لقبل عدتهن .