صفحة جزء
طلاق الحامل قلت : أرأيت الحامل إذا أراد زوجها أن يطلقها ثلاثا كيف يطلقها ؟

قال : قال مالك : لا يطلقها ثلاثا ولكن يطلقها واحدة متى شاء ويمهلها حتى تضع جميع ما في بطنها قال مالك : وإن وضعت واحدا وبقي في بطنها آخر فللزوج عليها الرجعة حتى تضع آخر ما في بطنها من الأولاد ، وقد قال مالك في طلاق الحامل للسنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع حملا قال ذلك عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وغيرهما وقاله ابن المسيب وربيعة والزهري

التالي السابق


الخدمات العلمية