طلاق الحامل قلت : أرأيت
الحامل إذا أراد زوجها أن يطلقها ثلاثا كيف يطلقها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يطلقها ثلاثا ولكن يطلقها واحدة متى شاء ويمهلها حتى تضع جميع ما في بطنها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن وضعت واحدا وبقي في بطنها آخر فللزوج عليها الرجعة حتى تضع آخر ما في بطنها من الأولاد ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
طلاق الحامل للسنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع حملا قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وغيرهما وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة والزهري