عدة الصبية والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة قلت : أرأيت
التي لم تبلغ المحيض متى يطلقها زوجها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يطلقها متى شاء للأهلة أو لغير الأهلة ، ثم عدتها ثلاثة أشهر وكذلك
التي قد يئست من المحيض ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والمستحاضة يطلقها زوجها متى شاء وعدتها سنة قال
ابن القاسم : كان في ذلك يطؤها أو لا يطؤها وله عليها الرجعة حتى تنقضي السنة فإذا انقضت السنة فقد حلت للأزواج إلا أن يكون لها ريبة فتنتظر حتى تذهب الريبة فإذا ذهبت الريبة فقد مضت السنة فليس عليها من العدة قليل ولا كثير وقد حلت للأزواج قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهي مثل الحامل يطلقها زوجها متى شاء إلا أن يعرف لها قرء فيتحرى ذلك فيطلقها عنده
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : يطلق المستحاضة زوجها إذا طهرت للصلاة
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في
المرأة تطلق وقد أدبر عنها المحيض أو شك فيه فقال : إن تبين أنها قد يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر ، كما قضى الله ، وقد كان يقال يستقبل بطلاقها الأهلة فهو أسد لمن أراد أن يطلق من قد يئس من المحيض ، فإن طلق بعد الأهلة أو قبلها اعتدت من حين طلقها ثلاثة أشهر ثلاثين يوما كل شهر ، وإن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحل فقد حلت
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة تعتد ثلاثين يوما من الأيام .