صفحة جزء
طلاق الحائض والنفساء قلت : أرأيت إن قال رجل لامرأته وهي حائض أنت طالق للسنة ، أيقع عليها الطلاق وهي حائض أم حتى تطهر ؟

قال : إذا قال الرجل لامرأته ، وهي حائض : أنت طالق [ ص: 6 ] إذا طهرت ، أنها طالق مكانها ويجبر الزوج على رجعتها ، فكذلك مسألتك قلت : وكذا لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة ؟ قال : قول مالك إنهن يقعن مكانه عليها حين تكلم بذلك كلهن فإن كانت طاهرا أو حائضا فلا سبيل له إليها حتى تنكح زوجا غيره سحنون عن ابن وهب عن مالك بن أبي ذئب أن نافعا أخبرهما عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : { مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء } .

قال ابن أبي ذئب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي واحدة سحنون عن أشهب عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن طلاق المرء امرأته حائضا قال : لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن أردت أن أطلقها طلقتها حين تطهر قبل أن أجامعها ، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك

التالي السابق


الخدمات العلمية