طلاق الحائض والنفساء قلت : أرأيت إن
قال رجل لامرأته وهي حائض أنت طالق للسنة ، أيقع عليها الطلاق وهي حائض أم حتى تطهر ؟
قال : إذا قال الرجل لامرأته ، وهي حائض : أنت طالق
[ ص: 6 ] إذا طهرت ، أنها طالق مكانها ويجبر الزوج على رجعتها ، فكذلك مسألتك قلت : وكذا لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة ؟ قال : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنهن يقعن مكانه عليها حين تكلم بذلك كلهن فإن كانت طاهرا أو حائضا فلا سبيل له إليها حتى تنكح زوجا غيره
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مالك بن أبي ذئب أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أخبرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35096مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي واحدة
سحنون عن
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا سئل عن طلاق المرء امرأته حائضا قال : لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن أردت أن أطلقها طلقتها حين تطهر قبل أن أجامعها ، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك