طلاق النفساء والحائض ورجعتها قلت : أرأيت
الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء أيجيزه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قبل أن يراجعها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض أجبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها وإن كانت حائضا أو نفسا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
بكير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنه قال : إذا طلقت المرأة وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها واستقبلت ثلاثة قروء وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16337وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبو بكر بن حزم nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر
قلت : متى يطلقها إن أراد أن يطلقها بعد ما أجبرته على رجعتها ؟
قال : يمهلها حتى تمضي حيضتها التي طلقها فيها ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن أراد وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قلت : والنفساء ؟
قال : يجبر على رجعتها فإن أراد أن يطلقها فإذا طهرت من دم نفاسها أمهلها حتى تحيض أيضا ثم تطهر ، ثم يطلقها - إن أراد - ويحسب عليها ما طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم