صفحة جزء
طلاق النفساء والحائض ورجعتها قلت : أرأيت الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء أيجيزه مالك قبل أن يراجعها ؟

قال : قال مالك : من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض أجبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها وإن كانت حائضا أو نفسا ابن وهب وأشهب عن ابن لهيعة عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال : إذا طلقت المرأة وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها واستقبلت ثلاثة قروء وقاله ابن شهاب وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد وابن قسيط وأبو بكر بن حزم ونافع مولى ابن عمر

قلت : متى يطلقها إن أراد أن يطلقها بعد ما أجبرته على رجعتها ؟

قال : يمهلها حتى تمضي حيضتها التي طلقها فيها ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن أراد وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قلت : والنفساء ؟

قال : يجبر على رجعتها فإن أراد أن يطلقها فإذا طهرت من دم نفاسها أمهلها حتى تحيض أيضا ثم تطهر ، ثم يطلقها - إن أراد - ويحسب عليها ما طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم

التالي السابق


الخدمات العلمية