قلت : فمن
دخل في نافلة فقطعها عامدا أكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى عليه قضاءها ؟ قال : نعم .
قلت : فإن لم يقطعها عامدا ؟
قال : فلا قضاء عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن افتتح التطوع فقطعها متعمدا ، قال : عليه قضاؤها إلا أن يكون إنما قطعها عليه الحدث مما يغلبه فليس عليه قضاؤها .
قلت : أرأيت إن
أحدث متعمدا في التطوع ؟ ` قال : هذا هو قطعها متعمدا فعليه القضاء .
قلت : فإن أحدث مغلوبا ؟
قال : فلا قضاء عليه .