في المطلقة واحدة هل تزين لزوجها وتشوف قلت : أرأيت إن
طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة هل تزين له وتشوف له ؟ قال : كان قوله الأول لا بأس أن يدخل عليها ويأكل معها إذا كان معها من يتحفظ بها ، ثم رجع عن ذلك فقال لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ولا يأكل معها حتى يراجعها قلت : هل يسعه أن ينظر إليها أو إلى شيء من محاسنها تلذذا وهو يريد رجعتها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا وليس له أن يتلذذ بشيء منها ، وإن كان يريد رجعتها حتى يراجعها ، وهذا على الذي أخبرتك أنه كره له أن يخلو معها أو يرى شعرها أو يدخل عليها حتى يراجعها
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر طلق امرأته في مسكن
حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان طريقه في حجرتها فكان يسلك
[ ص: 8 ] الطريق الأخرى من أدبار البيوت إلى المسجد كراهية أن يستأذن عليها ، حتى راجعها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان معها فلينتقل عنها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قد انتقل
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وقال
عبد العزيز إن الرجل إذا طلق امرأته واحدة فقد حرم عليه فرجها ورأسها أن يراها حاسرة أو يتلذذ بشيء منها حتى يراجعها