صفحة جزء
عدة النصرانية والأمة والحرة التي قد بلغت المحيض ولم تحض قلت : أرأيت المرأة من أهل الكتاب إذا كانت تحت رجل مسلم فطلقها بعد ما بنى بها كم عدتها عند مالك وكيف يطلقها ؟

قال : عدتها عند مالك مثل عدة الحرة المسلمة ، وطلاقها عند مالك كطلاق الحرة المسلمة وتجبر على العدة عند مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية