عدة النصرانية والأمة والحرة التي قد بلغت المحيض ولم تحض قلت : أرأيت
المرأة من أهل الكتاب إذا كانت تحت رجل مسلم فطلقها بعد ما بنى بها كم عدتها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكيف يطلقها ؟
قال : عدتها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل عدة الحرة المسلمة ، وطلاقها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كطلاق الحرة المسلمة وتجبر على العدة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك