صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة ثم مات الزوج قبل أن يسلم وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الوفاةفي قول مالك ؟

قال : لا تنتقل إلى عدة الوفاة وهي على عدتها التي كانت عليها ثلاث حيض .

التالي السابق


الخدمات العلمية