صفحة جزء
قلت : كم عدة الأمة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ وقد دخل بها في قول مالك ؟

قال : ثلاثة أشهر ابن وهب وأشهب عن سفيان بن عيينة أن صدقة بن يسار حدثه أن عمر بن عبد العزيز سأل في امرأته على المدينة في كم يتبين الولد في البطن ، فاجتمع له على أنه لا يتبين حتى يأتي عليه ثلاثة أشهر ، فقال عمر لا يبرئ لأمه إذا لم تحض إن كانت قد يئست من المحيض إلا ثلاثة أشهر الليث بن سعد أن أيوب بن موسى حدثه عن ربيعة أنه قال : تستبرأ الأمة إذا طلقت وقد قعدت عن المحيض بثلاثة أشهر والتي تطلق ولم تحض تستبرأ بثلاثة أشهر ، والأمة التي تباع ولم تحض تستبرأ منه بثلاثة أشهر إذا خشي منه الحمل أو كان مثلها يحمل ابن وهب

قال الليث : حدثني يحيى بن سعيد أن التي لم تحض من الإماء إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر إلا أن تعرك عركتين يعلم الناس أن قد استبرأت رحمها قبل ذلك فإن انقضت الثلاثة الأشهر إلا يسيرا ثم حاضت حيضة اعتدت بحيضة أخرى والتي تباع منهن تعتد ثلاثة أشهر إلا أن تحيض حيضة قبل ذلك ، والمتوفى عنها زوجها من الإماء اللاتي لم يحضن تعتد أربعة أشهر وعشرا إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمسة أيام فذلك يكفيها قال أشهب عن رشد بن الأوزاعي حدثه عن ابن شهاب أنه قال : عدة الأمة البكر التي لم تحض ثلاثة أشهر ، وقال سليمان بن بلال سمعت ربيعة ويحيى بن سعيد يقولان عدة الحرة والأمة اللتين لم يبلغا المحيض والتي قد يئست من المحيض ثلاثة أشهر إذا طلقها زوجها أو باعها رجل كان نصيبها [ ص: 9 ]

قال ابن وهب وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وبكير بن الأشج في عدة الأمة التي يئست من المحيض والتي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، وقال مالك : مثله

التالي السابق


الخدمات العلمية