قلت : أرأيت
المرأة إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض قط أو عشرين سنة ولم تحض قط فطلقها زوجها تعتد بالشهور أم لا ، وكم عدتها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها فقال تعتد بالشهور وهي ممن دخل في كتاب الله في هذه الآية {
واللائي لم يحضن } {
فعدتهن ثلاثة أشهر } وإن بلغت ثلاثين سنة إذا كانت لم تحض قط .
قلت : أرأيت إن بلغت عشرين سنة ولم تحض أتعتد بالشهور ؟
قال : نعم ، قال : وكل من لم تحض قط طلقها زوجها وهي بنت عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فإنما تعتد بالشهور وهي ممن دخل في كتاب الله في هذه الآية لم تخرج منها ، بعد قول الله تبارك وتعالى {
واللائي لم يحضن } ، فهي إذا كانت لم تحض قط فهي في هذه الآية حتى إذا حاضت خرجت من هذه الآية ، فإن ارتفع عنها الدم وقد حاضت مرة أو أكثر من ذلك وهي في سن من تحيض ، فعليها أن تعتد سنة كما ذكرت لك وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : أرأيت
لو كانت صغيرة لا تحيض فطلقها زوجها فاعتدت شهرين ثم حاضت كيف تصنع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ترجع إلى الحيض وتلغي الشهور قلت : أرأيت
إن كانت قد يئست من المحيض فطلقها زوجها فاعتدت بالشهور فلما اعتدت شهرين حاضت ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يسأل عنها النساء وينظر فإن كان مثلها تحيض رجعت إلى الحيض وإن كان مثلها لا تحيض لأنها قد دخلت في سن من لا تحيض من النساء فرأت الدم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس هذا بحيض ولتمض على الشهور ألا ترى أن بنت سبعين سنة وبنت ثمانين سنة وتسعين إذا رأت الدم لم يكن ذلك حيضا قلت : أرأيت الرجل إذا طلق امرأته ولم تحض قط وهي بنت ثلاثين سنة فكانت عدتها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالشهور كما وصفت لك ، قلت : أرأيت
إن حاضت بعد ما اعتدت بشهرين ؟
قال : تنتقل إلى عدة الحيض قلت : فإن ارتفع الحيض عنها ؟
قال : تنتقل إلى عدة السنة كما وصفت لك تسعة أشهر من يوم انقطع الدم عنها ثم ثلاثة أشهر ، وعدتها من الطلاق إنما هي الأشهر الثلاثة التي بعد التسعة ، والتسعة إنما هي استبراء ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم قلت : أرأيت
إذا طلق الرجل امرأته ومثلها تحيض فارتفع حيضتها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تجلس سنة من يوم طلقها زوجها فإذا مضت فقد حلت ، قلت : فإن جلست سنة فلما قعدت عشرة أشهر رأت الدم ؟
قال : ترجع إلى الحيض ، قلت : فإن انقطع الحيض عنها ؟
قال : ترجع إذا انقطع الدم عنها فتعتد أيضا سنة من يوم ما انقطع الدم عنها من الحيضة التي قطعت عليها عدة السنة ، قلت : فإن اعتدت أيضا بالسنة ثم رأت الدم ؟
قال : تنتقل إلى عدة الدم ، قلت : فإن انقطع عنها
[ ص: 10 ] الدم ؟
قال : تنتقل إلى السنة ، قلت : فإن رأت الدم ؟
قال : إذا رأت الدم المرة الثالثة فقد انقطعت عدتها لأنها قد حاضت ثلاث حيض وإن لم تر الحيضة الثالثة وقد تمت السنة فقد انقضت عدتها بالسنة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : لم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عدة المرأة التي طلقها زوجها وهي ممن تحيض فرفعتها حيضتها ؟
قال : تعتد سنة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تسعة أشهر للريبة والثلاثة الأشهر هي بعد الريبة فالثلاثة الأشهر هي العدة التي تعتد بعد التسعة التي كانت للريبة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكل عدة في طلاق فإنما العدة بعد الريبة ، وكل عدة في وفاة فهي قبل الريبة ، والريبة بعد العدة وذلك أن المرأة إذا هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا فإن استرابت نفسها أنها تنتظر حتى تذهب الريبة عنها ، فإذا ذهبت الريبة فقد حلت والعدة هي الشهور الأربعة الأول وعشرة أيام قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
يحيى بن سعيد ويزيد بن قسيط حدثاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك ، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن
يحيى بن سعيد حدثه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بذلك قال
عمرو فقلت
ليحيى أتحسب في تلك السنة ما حل من حيضتها ؟ قال : لا ولكنها تأتنف السنة حتى توفي الحيضة
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة أن
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة أخبره عن
أبي تميم الجيشاني أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها أن تتربص سنة تسعة أشهر استبراء للرحم وثلاثة أشهر كما قال الله تبارك وتعالى