في عدة المتوفى عنها زوجها ، قلت : أرأيت
إذا بلغها وفاة زوجها من أين تعتد ؟ أمن يوم يبلغها ؟ أم من يوم مات الزوج ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من يوم مات الزوج ، قلت : فإن لم يبلغها حتى انقضت عدتها أيكون عليها من الإحداد شيء أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا إحداد عليها إذا لم يبلغها إلا من بعد ما تنقضي عدتها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
طلق امرأته وهو غائب فلم يبلغها طلاقه حتى انقضت عدتها : إنه إن ثبت على طلاقه إياها بينة كانت عدتها من يوم طلق وإن لم يكن إلا قوله لم يصدق واستقبلت عدتها ولا رجعة عليها وما أنفقت من ماله بعد ما طلقها قبل أن تعلم فلا غرم عليها لأنه فرط .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها من يوم طلق ومن يوم توفي عنها زوجها
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد مثله قال
يحيى وعلى ذلك عظم أمر الناس
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
عبد الله بن أبي جعفر عن
بكير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنه قال : إذا قال الرجل لامرأته قد طلقتك منذ كذا وكذا لم يقبل قوله واعتدت من يوم يعلمها بالطلاق إلا أن يقيم على ذلك بينة ، فإن أقام بينة كان من يوم طلقها وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب