، باب الإحداد وإحداد النصرانية قلت :
هل على المطلقة إحداد ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا إحداد على مطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة ، وإنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها وليس على المطلقة شيء من الإحداد
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عن المطلقة المبتوتة ما تجتنب من الحلي والطيب قال : لا تجتنب شيئا من ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح مثله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر [ ص: 13 ] تكتحل وتتطيب وتتزين تغيظ بذلك زوجها