إحداد الأمة وما ينبغي لها أن تجتنب من الثياب والطيب قلت : وكذلك
أمة قوم مات عنها زوجها أيكون عليها الإحداد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم عليها الإحداد ، وتعتد حيث كانت تبيت عند زوجها وتكون النهار عند أهلها اعتدت في ذلك المسكن الذي كانت تبيت فيه مع زوجها ، وإن كانت في غير مسكن مع زوجها ولا تبيت معه إنما كانت في بيت مواليها وفيه تبيت إلا أن زوجها يغشاها حيث أحب ولم تكن معه في مسكن ، فعليها أن تعتد في بيت مواليها حيث كانت تبيت وتكون ، وليس لمواليها أن يمنعوها أن تعتد فيه قال : وهذا من الإحداد ولا من المبيت في الموضع الذي تعتد فيه ، وإن باعوها فلا يبيعوها إلا ممن لا يخرجها من الموضع الذي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب تعتد في بيتها الذي طلقت فيه
قلت :
فهل يكون لهم أن يخرجوها إلى السوق للبيع في العدة بالنهار ؟
قال : نعم .
قلت : سمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي تخرج في حوائج أهلها بالنهار فكيف لا تخرج للبيع ؟
قلت : فإن
أرادوا أن يزينوها للبيع ؟
قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يلبسوها من الثياب المصبغة ولا من الحلي شيئا ، ولا يطيبوها بشيء من الطيب ، وأما الزيت فلا بأس به ولا يصنعوا بها ما لا يجوز للحاد أن تفعله بنفسها .
قلت : فلو أن رجلا باع أمة وهي في عدة من وفاة زوجها أو طلاقه ولم يبين أتراه عيبا فيها ؟
قال : نعم هو عيب يجب به الرد قال : ولا بأس أن يلبسوها من الثياب ما أحبوا رقيقه وغليظه ، فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في الحاد هل تلبس الثياب المصبغة من هذه الدكن والصفر والمصبغات بغير الورس والزعفران والعصفر ؟
قال : لا تلبس شيئا منه لا صوفا ولا قطنا ولا كتانا صبغ بشيء من هذا إلا أن تضطر إلى ذلك من برد ولا تجد غيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن تتقي الأمة المتوفى عنها زوجها من الطيب ما تتقي الحرة .
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر [ ص: 14 ] قال : إذا توفي عن المرأة زوجها لم تكتحل ولم تطيب ولم تختضب ، ولم تلبس المعصفر ولم تلبس ثوبا مصبوغا إلا بردا ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا تريد به الزينة حتى تحل ، وبعضهم يزيد على بعض رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد أن المتوفى عنها زوجها لا تلبس حليا ولا ثوبا صبغ بشيء من الصباغ .
وقال
عروة : لا أن تصبغه بسواد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا تمس بيدها طيبا مسيسا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : تتقي الطيب كله وتحذر من اللباس ما فيه طيب وتتقي شهرة الثياب ولا تحنط بالطيب ميتا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : ولا أعلم الآن على الصبية المتوفى عنها زوجها أن تجتنب ذلك .
قلت : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى عصب
اليمن بمنزلة هذا المصبوغ بالدكنة والحمرة والخضرة والصفرة أم يجعل عصب
اليمن مخالفا لهذا ؟
قال : رقيق عصب
اليمن بمنزلة هذه الثياب المصبغة ، وأما غليظ عصب
اليمن فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسع فيه ولم يره بمنزلة المصبوغ
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31461لا يحل لمؤمنة تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا لا تلبس معصفرا ولا تقرب طيبا ولا تكتحل ولا تلبس حليا وتلبس إن شاءت ثياب العصب } .
قلت : أرأيت الصبية الصغيرة هل عليها إحداد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .