في
عدة الإماء
قلت : أرأيت الأمة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقة يملك بها الرجعة أو طلاقا بائنا فاعتدت حيضة واحدة ثم أعتقت أو اعتدت بشهر ثم أعتقت أفتنتقل إلى عدة الحرائر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم تبني على عدتها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تبني على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر ، قلت : وسواء كان الطلاق يملك فيه الرجعة أم لا ؟
قال : نعم ، ذلك سواء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تبني ولا تنتقل إلى عدة الحرائر ، قلت : أرأيت
الأمة إذا مات عنها زوجها فلما اعتدت شهرا أو شهرين أعتقها سيدها أتنتقل إلى عدة الحرائر أم تبني على عدة الإماء وكيف هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تبني على عدتها ولا ترجع إلى عدة الحرائر .