في عدة أم الولد قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
عدة أم الولد إذا مات عنها زوجها أو طلقها ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عدتها إذا توفي عنها زوجها أو طلقها بمنزلة عدة الأمة ، قلت : أرأيت إن كانت أم ولد لرجل زوجها من رجل فهلك الزوج والسيد ولا يعلم أيهما هلك أولا ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا وأرى أن تعتد بأكثر العدتين أربعة أشهر وعشرا مع حيضة في ذلك لا بد منها .
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وهذا إذا كان بين الموتتين أكثر من شهرين وخمس ليال وإن كان بين الموتين أقل من شهرين وخمس ليال اعتدت أربعة أشهر وعشرا .
قلت : أرأيت إن جهل ذلك فلم يعلم أيهما مات أولا الزوج أم السيد أتورثها من زوجها أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ميراث لها من زوجها حتى يعلم أن سيدها مات قبل زوجها
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
عبيد الله بن أبي جعفر عن
ابن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت [ ص: 18 ] قالوا : طلاق العبد تطليقتان إن كانت امرأته حرة أو أمة ، وعدة الأمة حيضتان إن كان زوجها عبدا أو حرا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد عدة الأمة حيضتان وقال .
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمس ليال
قلت : أرأيت
عدة أم الولد والمكاتبة والمدبرة إذا طلقهن أزواجهن أو ماتوا عنهن كم عدتهن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : بمنزلة عدة الأمة في جميع ذلك .