قلت :
أيكون للسيد أن يزوج أم ولده أو جارية كان يطؤها قبل أن يستبرئها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز له أن
[ ص: 19 ] يزوجها حتى يستبرئها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يجوز النكاح إلا نكاح يجوز فيه الوطء ، إلا في الحيض أو ما أشبهه ، فإن الحيض يجوز النكاح فيه وليس له أن يطأها وكذلك دم النفاس .