صفحة جزء
قلت : أيكون للسيد أن يزوج أم ولده أو جارية كان يطؤها قبل أن يستبرئها ؟

قال : قال مالك : لا يجوز له أن [ ص: 19 ] يزوجها حتى يستبرئها ، قال مالك : ولا يجوز النكاح إلا نكاح يجوز فيه الوطء ، إلا في الحيض أو ما أشبهه ، فإن الحيض يجوز النكاح فيه وليس له أن يطأها وكذلك دم النفاس .

التالي السابق


الخدمات العلمية