صفحة جزء
قلت : أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها فجاءت بولد بعد موته لمثل ما تلد له النساء أيلزم ذلك الولد سيدها أم لا ؟

قال : قال مالك : يلزم ذلك الولد سيدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية