في
الأمة يموت عنها سيدها فتأتي بولد يشبه أن يكون منه فتدعي أنه من سيدها أيلزمه ذلك أم لا ؟
قلت : وكل ولد جاءت به أم ولد الرجل أو أمة لرجل أقر بوطئها وهو حي لم يمت
[ ص: 20 ] فالولد لازم وليس له أن ينتفي منه إلا أن يدعي الاستبراء فينتفي منه ، قلت : ولا يكون عليه اللعان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : وكذلك لو أقر بوطء أمته ثم مات فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء جعلته ابن الميت وجعلتها به أم ولد ؟ وقال : نعم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : وكذلك إن
أعتق جارية قد كان وطئها أو أعتق أم ولده فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء من يوم أعتقها أيلزمه ذلك الولد أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : يلزمه الولد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا ولدت لمثل ما تلد له النساء إلا أن يدعي أنه استبرأ قبل أن تعتق فلا يلزمه الولد ولا يكون بينهما اللعان وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : ولم دفع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اللعان فيما بينها وبين والد الصبي وهذه حرة ؟ فقال : لأن هذا الحمل ليس من نكاح إنما هذا حبل ملك يمين وليس في حبل ملك اليمين لعان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنما يلزمه أن ينتفي منه بلا لعان وذلك إذا ادعى الاستبراء .