nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : عدة أم الولد إذا هلك عنها سيدها حيضة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد وقال
القاسم بن محمد : عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها .
أشهب عن
يحيى بن سليم أن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان حدثه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول عدة السرية حيضة إذا مات عنها سيدها وأن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : تستبرئ الأمة رحمها إذا مات عنها سيدها بحيضة واحدة ولدت منه أو لم تلد
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : في
عدة أمهات الأولاد من وفاة ساداتهن ما كن نعلم لهن عدة إلا الاستبراء ، وقد بلغنا ما بلغك ولا نعلم الجماعة إلا على الاستبراء
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : وقد أعتق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أم ولد فلما حاضت حيضة زوجها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : عدة أم الولد من سيدها إذا مات عنها حيضة إلا أن تكون حاملا فحتى تضع ، وإن أعتقها فحيضة .