في
الرجل يواعد المرأة في عدتها
قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول أكره أن يواعد الرجل في وليته أو في أمته أن يزوجها منه وهما في عدة من طلاق أو وفاة ، وحدثني
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : لا يواعدها تنكحه ولا تعطيه شيئا ولا يعطيها حتى يبلغ الكتاب أجله ، فهو
[ ص: 21 ] انقضاء عدتها والقول المعروف التعريض ، والتعريض إنك لنافقة ، وإنك لإلي خير ، وإني بك لمعجب ، وإني لك لمحب ، وإن يقدر أمر يكن . قال : فهذا التعريض لا بأس به قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وغيرهم ، وقال بعضهم لا بأس أن يهدي لها .
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
محمد بن عمرو وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء أيواعد وليها بغير علمها فإنها مالكة لأمرها ؟ قال : أكرهه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس في المرأة المتوفى عنها زوجها التي يواعدها الرجل في عدتها ثم تتم له قال : خير له أن يفارقها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يخطب المرأة في عدتها جاهلا بذلك ويسمي الصداق ويواعدها قال : فراقها أحب إلي دخل بها أو لم يدخل بها ، وتكون تطليقة واحدة من غير أن يستثنى فيما بينهما ثم يدعها حتى تحل ، ثم يخطبها مع الخطاب وقال
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي يواعد في العدة ثم يتزوج بعد العدة أنه يفرق بينهما دخل بها أم لم يدخل بها .