قلت : فلو أن
رجلا زوج عبده أمته أو غيره ثم طلقها الزوج وقد كان دخل بها فأصابها سيدها في عدتها ، هل يكون كالناكح في عدة ؟
قال : نعم ، وقد قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : وقال من وطئ وطء شبهة في عدة من نكاح بنكاح أو ملك كان كالمصيب بنكاح في عدة من نكاح ، ألا ترى أن الملك يدخل في النكاح حتى يمنع من وطء الملك ما يمنع به من وطء النكاح ؟
قال : وأين ذلك ؟
قال : رجل طلق أمة ألبتة ثم اشتراها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تحل له بالملك حتى تنكح زوجا غيره كما حرم على الناكح من ذلك ، وقال عبد الملك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يتوفى عن أم ولده فتكون حرة وعدتها حيضة فتزوجها رجل في حيضتها : إنه متزوج في عدتها ، قال
عبد الملك فانظر في هذا فمتى ما وجدت ملكا قد خالطه نكاح بعده في البراءة أو ملكا دخل على نكاح بعده في البراءة فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة .
قال
سحنون : وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا في أم الولد أنه ليس مثل المتزوج في العدة
سحنون قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التي تتزوج في عدتها ثم يصيبها زوجها في العدة ثم يستبرئها زوجها : إنه لا يطؤها بملك يمينه وقد فرق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بينهما وقال : لا يجتمعان أبدا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكل امرأة لا تحل أن تنكح ولا تمس بنكاح فإنه لا يصلح أن تمس بملك اليمين فما حرم في النكاح حرم بملك اليمين والعمل عندنا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب