قلت : أرأيت
إن طلق الرجل امرأته وعدتها بالشهور فتزوجت في عدتها ففرق بينها وبينه أيجزئها أن تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر مستقبلة ؟
قال : نعم
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن رجلا نكح امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فجلدهما وفرق بينهما وقال : لا يتناكحان أبدا وأعطى المرأة ما أمهرها الرجل بما استحل من فرجها
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الرحمن بن سليمان الهجري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد عن
مكحول أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قضى بمثل ذلك سواء
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ولها مهرها بما استحل منها .