[ ص: 24 ] المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة وتقول هو من زوجي بينها وبين خمس سنين قلت : أرأيت
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو طلاقا يملك الرجعة ، فجاءت بولد لأكثر من سنين أيلزم الزوج الولد أم لا ؟
قال : يلزمه الولد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا جاءت بالولد في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال
ابن القاسم : وهو رأيي في الخمس سنين ، قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول ما يشبه أن تلد له النساء إذا جاءت به يلزم الزوج .
قلت : أرأيت إن طلقها فحاضت ثلاث حيض وقالت قد انقضت عدتي فجاءت بالولد بعد ذلك لتمام أربع سنين من يوم طلقها فقالت المرأة قد طلقني فحضت ثلاث حيض وأنا حامل ولا علم لي بالحمل وقد تهراق المرأة الدم على الحمل فقد أصابني ذلك ، وقال الزوج : قد انقضت عدتك وإنما هذا الحمل حادث ليس مني أيلزم الولد الأب أم لا ؟
قال : يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان قلت : أرأيت إن جاءت به بعد الطلاق لأكثر من أربع سنين جاءت بالولد لست سنين وإنما كان طلاقها طلاقا يملك الرجعة أيلزم الولد الأب أم لا ؟
قال : لا يلزم الولد الأب ههنا على حال لأنا نعلم أن عدتها قد انقضت وإنما هذا حمل حادث ، قلت : ولم جعلته حملا حادثا أرأيت إن كانت مسترابة كم عدتها ؟
قال : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عدتها تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم قد حلت إلا أن تستراب بعد ذلك ، فتنتظر حتى تذهب ريبتها .
قلت : أرأيت إن استرابت بعد السنة فانتظرت ولم تذهب ريبتها ؟
قال : تنتظر إلى ما يقال إن النساء لا يلدن لأبعد من ذلك إلا أن تنقطع ريبتها قبل ذلك قلت : فإن قعدت إلى أقصى ما تلد له النساء ثم جاءت بالولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا فقالت المرأة : هو ولد الزوج ، وقال الزوج : ليس هذا بابني ، قال : القول قول الزوج ليس هو له بابن لأنا قد علمنا أن عدتها قد انقضت وهذا الولد إنما هو حمل حادث ، قلت : ويقيم على المرأة الحد ؟
قال : نعم ، قلت : أتحفظ هذا كله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، قلت : أرأيت إن جاءت بالولد بعد انقطاع هذه الريبة لأقل من ستة أشهر أيلزم الولد الأب أم لا ؟
قال : لا يلزمه .
قلت : فإن جاءت به بعد الريبة التي ذكرت بثلاثة أشهر أو أربعة ؟
قال : نعم ، لا يلزمه ذلك ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا جاءت بالولد لأكثر مما تلد له النساء لم يلحق الأب .
قلت : أرأيت إذا هلك الرجل عن امرأته فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم جاءت
[ ص: 25 ] بالولد لأكثر من ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد لمثله النساء من يوم هلك زوجها ؟
قال : الولد للزوج ويلزمه ، قلت : ولم قد أقرت بانقضاء العدة ؟
قال : هذا والطلاق سواء يلزم الأب الولد وإن أقرت بانقضاء العدة ، إلا أن للأب في الطلاق أن يلاعن إذا ادعى الاستبراء قبل الطلاق ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن
طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فجاءت بولد لأكثر مما تلد لمثله النساء ولم تكن أقرت بانقضاء العدة ، أيلزم الزوج هذا الولد أم لا ؟
قال : لا يلزمه الولد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال
ابن القاسم : والمطلقة الواحدة التي تملك فيها الرجعة ههنا والثلاث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء في هذا الولد إذا جاءت به لأكثر مما تلد لمثله النساء
سحنون عن
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
ابن عجلان أن امرأة له وضعت له ولدا في أربع سنين وأنها وضعت مرة أخرى في سبع سنين .