قلت : أرأيت
لو أن رجلين وطئا أمة بملك اليمين في طهر واحد أو تزوج رجلان امرأة في طهر واحد ، وطئها أحدهما بعد صاحبه ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها زوجا ، فجاءت بولد ؟
قال : أما إذا كان ذلك في ملك اليمين فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال يدعى لها القافة ، قال : وأما في النكاح فإذا اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد للأول لأنه بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها قبل أن تحيض فدخل بها زوجها الثاني فوطئها واستمر بها الحمل فوضعت قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الولد للأول ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولكني قد أخذته عنه ممن أثق به قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها فالولد للآخر إن كانت ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر ، فإن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر فهو للأول وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك