صفحة جزء
امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي ثم تنتقل إلى عدة الوفاة وفي تزويجها في العدة قلت : أرأيت لو أن ذمية أسلمت تحت ذمي فمات الذمي وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الوفاة في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لو طلقها ألبتة لم يلزمها من ذلك شيء فهذا يدلك على أنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة ، قلت : ولا يكون لها من المهر شيء إن لم يكن دخل بها حتى مات في عدتها أو لم يمت ؟

قال : نعم ، لا شيء لها من مهرها ، وهو قول مالك وقد قال الله تبارك وتعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } .

فإنما أراد بهذا المسلمين ولم يرد بهذا من على غير الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية