قلت :
فالنكاح الفاسد إذا دخل بها زوجها إلا أنه لم يطأها أو تصادقا على ذلك [ ص: 29 ] ثم فرقت بينهما كم تعتد المرأة ؟
قال : كما تعتد المطلقة من النكاح الصحيح ولا يصدق على العدة للخلوة لأنه لو كان ولد لثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان ، وأرى أن لا صداق لها لأنها لم تطلبه ولم تدعه وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وتعاض من تلذذه بها إن كان تلذذ منها بشيء قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يكون في هذا صداق ولا نصف صداق .