النفقة على امرأة المفقود من مال المفقود قلت : أرأيت
المفقود أينفق على امرأته من ماله في الأربع سنين ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ينفق على امرأة المفقود الأربع سنين ، قلت : ففي الأربعة أشهر وعشر بعد الأربع سنين ؟
قال : لا ; لأنها معتدة ، قلت :
أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربع سنين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، قلت : أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربعة أشهر وعشر التي جعلتها عدة لامرأته ؟
قلت : أرأيت المفقود إن كان له ولد صغار ولهم مال أينفق عليهم من مال أبيهم ؟
قال : لا ينفق عليهم من مال أبيهم لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا كان للصغير مال لم يجبر الأب على نفقته .
[ ص: 32 ]
قلت : أرأيت إن أنفقت على ولد المفقود وعلى امرأته من مال المفقود أربع سنين أنأخذ منهم كفيلا في ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، قلت : فإن علم أنه قد مات قبل ذلك وقد أنفق على أهله وولده في الأربع سنين قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في امرأة المفقود إذا أنفقت من ماله في الأربع سنين التي ضرب لها السلطان أجلا لها ثم أتى العلم بأنه قد مات قبل ذلك غرمت ما أنفقت من يوم مات لأنها قد صارت وارثا ولم يكن فيه تفريط ونفقتها من مالها قلت : فإن مات قبل السنين التي ضرب السلطان أجلا للمفقود أترد ما أنفقت من يوم مات ؟
قال : نعم وكذلك المتوفى عنها زوجها ترد ما أنفقت بعد الوفاة .
قلت : أرأيت ما أنفق على ولد المفقود ثم جاء علمه أنه مات قبل ذلك ؟
قال : هو مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المرأة أنهم يردون ما أنفقوا بعد موته
سحنون ومعناه إذا كان لهم أموال .