قلت : أرأيت لو أن
رجلا تزوج امرأة في عدتها فلم يجامعها ولكنه قبل وباشر وجس ثم فرق بينهما أيحل له أن ينكحها بعد ذلك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن النكاح في الأشياء كلها مما يحرم بالوطء كان نكاحا حلالا أو على وجه شبهة ، فإنه إذا قبل فيه أو باشر أو تلذذ لم تحل لابنه ولا لأبيه ، والتلذذ هنا في التي تنكح في عدتها بمنزلة الوطء ; لأنه هو نفسه لو وطئها وقد تزوجها في عدتها لم تحل له أبدا فهو في تحريم الوطء ههنا بمنزلة الذي يتزوج امرأة حراما بوجه شبهة ، فالوطء فيه والجس والقبلة تحرم على آبائه وعلى أبنائه فكذلك هذا ; لأن وطأه تحريم على نفسه فالقبلة والجسة والمباشرة تحمل محمل التحريم أيضا ; لأنه حين كان يطؤها فيحرم عليه وطؤها في المستقبل أبدا ، فكذلك إذا قبلها فيما نهاه الله عنه من نكاحها في العدة تحرم عليه قبلتها فيما يستقبل ، فأمرهما واحد وإنما نهى الله تبارك وتعالى حيث حرم نكاحها في العدة لئلا توطأ ولا تقبل ولا يتلذذ بشيء منها حتى تنقضي عدتها فمن ركب شيئا من ذلك فقد واقع التحريم .
قال : ولقد سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها فلا يمسها في العدة ولا يقربها في العدة ولكنه دخل بها بعد العدة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفسخ هذا النكاح وما هو بالتحريم البين وقد بينا آثار هذا وما أشبهه .