[ ص: 37 ] فيمن لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة قلت :
هل تعتد امرأة الخصي أو المجبوب إذا طلقها زوجها ؟
قال : أما امرأة الخصي فأرى عليها العدة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لأنه يصيب ببقية ما بقي من ذكره وأراه يحصن امرأته ويحصن هو بذلك الوطء قال
ابن القاسم وأما المجبوب فلا أحفظ الساعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في عدة الطلاق شيئا إلا أنه إن كان ممن لا يمس امرأة فلا عدة عليها في الطلاق وأما في الوفاة فعليها أربعة أشهر وعشر على كل حال