قلت : أرأيت
الصغيرة إذا كان مثلها لا يوطأ فدخل بها زوجها فطلقها هل عليها عدة من الطلاق وعليها في الوفاة العدة ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا عدة عليها من الطلاق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وعليها في الوفاة العدة ; لأنها من الأزواج ، وقد قال الله : {
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا }