في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والانتقال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن قلت : أرأيت
المطلقة والمتوفى عنها زوجها إن خافت على نفسها أيكون لها أن تتحول في عدتها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا خافت سقوط البيت فلها أن تتحول وإن كانت في قرية ليس فيها مسلمون وهي تخاف عليها اللصوص وأشباه ذلك ممن لا يؤمن عليها في نفسها فلها أن تتحول أيضا ، وأما غير ذلك فليس لها أن تتحول .
قلت : أرأيت إن كانت في مصر من الأمصار فخافت من جارها على نفسها ولها جار سوء ، أيكون لها أن تتحول أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : الذي قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن المبتوتة والمتوفى عنها زوجها لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه ، قلت : فالمدينة والقرية عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يفترقان ؟
قال : المدينة ترفع ذلك إلى السلطان وإنما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما أخبرتك قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا تنتقل المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا من شيء
[ ص: 38 ] لا تستطيع القرار عليه ، قلت : أفيكون عليها أن تعتد في الموضع الذي تحولت إليه من الخوف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .