في المطلقة تنتقل من بيت زوجها الذي طلقها فيه فتطلب الكراء من زوجها قلت : أرأيت
امرأة طلقها زوجها ألبتة فغلبت زوجها فخرجت فسكنت موضعا غير [ ص: 39 ] بيتها الذي طلقها فيه ، ثم طلبت من زوجها كراء بيتها الذي سكنته وهي في حال عدتها ؟
قال : لا كراء لها على الزوج ; لأنها لم تعتد في بيتها الذي كانت تكون فيه قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : أرأيت إن أخرجها أهل الدار في عدتها أيكون ذلك لأهل الدار أم لا ؟
قال : نعم ، ذلك لأهل الدار إذا انقضى أجل الكراء .
قلت : فإذا أخرجها أهل الدار أيكون على الزوج أن يتكارى لها موضعا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، على الزوج أن يتكارى لها موضعا تسكن فيه حتى تنقضي عدتها قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليس لها أن تبيت إلا في الموضع الذي يتكاراه لها زوجها قلت : فإن قالت المرأة حين أخرجت أنا أذهب أسكن حيث أريد ولا أسكن حيث يكتري لي زوجي أيكون ذلك لها أم لا ؟
قال
ابن القاسم : نعم ، ذلك لها ، وإنما كانت تلزم السكنى في منزلها الذي كانت تسكن ، فإذا أخرجت منه فإنما هو حق لها على زوجها فإذا تركت ذلك فليس لزوجها حجة أن يبلغها إلى منزل لم يكن لها سكنى ، وإنما عدتها في المنزل الذي تريد أن تسكن فيه والمنزل الذي يريد أن يسكنها فيه زوجها في السنة سواء
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها ألبتة فانطلقت فأنكر ذلك عليها
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان سمع بذلك في امرأة فأرسل إليها فردها إلى بيتها وقال سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : قال
ابن شهاب : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة يشددان فيها وينهيان أن تخرج أو تبيت في غير بيتها قال
ابن شهاب وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يشدد فيها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار لا تبيت المبتوتة إلا في بيتها .