في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها والبدوية تنتقل إلى أهلها قلت : أرأيت
الصبية الصغيرة إذا كانت مثلها يجامع فبنى بها زوجها فجامعها ثم طلقها ألبتة ، فأراد أبواها أن ينقلاها لتعتد عندهما وقال الزوج : لا بل تعتد في بيتها ؟
قال : تعتد في بيتها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا ينظر إلى قول الأبوين ولا إلى قول الزوج وقد لزمتها العدة في بيتها حيث كانت تكون يوم طلقها زوجها ، قلت : فإن كانت صبية صغيرة مات عنها زوجها فأراد أبواها الحج أو النقلة إلى غير تلك البلاد ألهم أن يخرجوها ؟
قال : ليس لهم أن يخرجوها ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا تنتقل المتوفى عنها زوجها لتعتد في بيتها إلا البدوية فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال فيها وحدها أنها تنتوي مع أهلها حيث انتوى أهلها .
وحدثني
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي مع أهلها حيث انتوى أهلها
عبد الجبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة مثله قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : وإذا كانت في موضع خوف أنها لا تقيم فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كانت في قرار فانتوى أهلها لم تنتو معهم فإن كانوا في بادية فانتوى أهلها انتوت معهم قبل أن تنقضي عدتها وإن تبدى زوجها فتوفي فإنها ترجع ولا تقيم تعتد
[ ص: 41 ] في البادية ، قلت : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البدوي يموت أن امرأته تنتوي مع أهلها وليس تنتوي مع أهل زوجها .